السيد محمد محسن الطهراني
111
طهارت انسان (فارسى)
6 - عَبدُ اللَهِ بنُ جَعفَرٍ فى « قُرْبِ الإسنادِ » ، عَن عَبدِ اللَهِ بنِ الحَسَنِ ، عَن جَدِّهِ عَلىِّ بنِ جَعفَرٍ ، عَن أخيهِ موسَى بنِ جَعفَرٍ عَلَيهِ السَّلامُ قالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُنَّ يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ ؟ قَالَ : امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ . وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ لَبَنُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَ لَاابْنَتِهَا الَّتِى وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا .
--> [ 1 ] 7 - وَ بِإسنادِهِ عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عيسَى ، عَن مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ ، عَنِ ابنِ مُسكانَ ، عَنِ الحَلَبىِّ قالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إلَى ظِئْرٍ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِى بَيْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِى بَيْتِهِ . قَالَ : تُرْضِعُهُ لَكَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ فِى بَيْتِكَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَايَحِلُّ مِثْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ لَايَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ ، وَ الزَّانِيَةُ لَاتُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ ، وَ الْمَجُوسِيَّةُ لَاتَرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إلَّاأَنْ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا . [ 2 ] نكته : با توجّه به روايات ديگر مبنى بر جواز رضاع مجوسيّه ، روشن مىشود كه مقصود از اضطرار نه به آن معناى مصطلَح كه موجب حليّت اكل ميته و نجس شود است ، بلكه به معناى عُسر و حرج متعارف مىباشد ؛ و همچنين نهى از رضاع مجوسيّه در روايات ديگر نيز محمول بر كراهت است نه حرمت ؛ زيرا علاوه بر آنچه كه ذكر شد ، از آنجا كه در روايات حكم مجوسيّه را در سياق حكم ساير [ 1 ] - همان مصدر ، باب 76 ، حديث 7 و 6 . [ 2 ] - همان مصدر ، باب 76 ، حديث 7 و 6 .